السيد البروجردي

155

جامع أحاديث الشيعة

( 44 ) باب ان المحرم لا يرتمس في الماء 2094 ( 1 ) كا - 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب 534 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز ( عمن أخبره - كا ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء . 2095 ( 2 ) قرب الإسناد - 59 - حدثني محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء قال لا ولا المحرم ( وئل ) قال مررت ببركة بنى فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون ( تفعلون - خ ل ) ما لا يحل لكم . وتقدم في رواية حريز ( 2 ) من باب ( 5 ) وجوب إمساك الصائم عن الارتماس من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم في كتاب الصوم قوله لا يرتمس الصائم والمحرم رأسه في الماء . وفي رواية ابن شعيب ( 3 ) قوله عليه السلام لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم . وفي رواية الحسن الصيقل ( 7 ) قوله الصائم يرتمس في الماء قال عليه السلام لا ولا المحرم . وفي رواية حريز ( 23 ) من باب ( 15 ) ان المحرم لا يظلل الا من علة قوله عليه السلام ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم وفي رواية ابن سنان ( 10 ) من باب ( 19 ) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله عليه السلام ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك . ( 45 ) باب حكم قلع الضرس للمحرم 2096 ( 1 ) فقيه - 182 - سأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به